العلامة الحلي

199

مختلف الشيعة

ويصلي في ثوب طاهر ( 1 ) . ولأنه ليس له حرمة الصلاة . والجواب عن الأول : المعارضة بالاحتياط . وعن الرواية أنها مرسلة ومع ذلك فهي غير دالة عن صورة النزاع ، لاحتمال أن يكون قد طاف جاهلا فيه . وعن الثالث بعدم دلالته على المراد . مسألة : قال أبو الصلاح : لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه ، ويجزئه لغير الفرض ، ويتطهر ويصلي ركعتين بعد ذلك ، ولا يختار ذلك إلا لضرورة ( 4 ) . وأصحابنا نصوا على أنه إذا طاف ناسيا على غير وضوء فإن كان طواف فريضة أعاد ، وإن كان طواف نافلة أجزأه . احتج أبو الصلاح بقوله - عليه السلام - : " الطواف بالبيت صلاة " ( 5 ) ، وبما رواه أبو حمزة في الموثق ، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - أنه سئل أتنسك من المناسك على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فإنه فيه صلاة ( 6 ) . احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط ، وبما رواه زرارة في الموثق ، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعيد ذلك الطواف ؟ قال : لا ( 7 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 126 ح 416 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 195 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) ن : للضرورة . ( 5 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 116 ح 379 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 445 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 116 ح 378 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 444 .